الشهيد الثاني

58

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

الأول [ 1 ] وقوفا فيما خالف الأصل [ 2 ] على موضع النص والوفاق [ 3 ] ، فيبقى عموم آية أولي الأرحام [ 4 ] التي استدل بها الجميع على تقديم الأقرب خاليا عن المعارض [ 5 ] . وتوقف العلامة في المختلف لذلك [ 6 ] وقد صنف هؤلاء الأفاضل على المسألة رسائل تشتمل على مباحث طويلة ، وفوائد جليلة . ( أما الحجب عن بعض الإرث ) دون بعض ( ففي ) موضعين ، أحدهما : ( الولد ) ذكرا أو أنثى فإنه يحصل به ( الحجب ) للزوجين ( عن نصيب الزوجية الأعلى [ 7 ] إلى الأدنى [ 8 ] ( وإن نزل ) الولد ( و ) كذا ( يحجب ) الولد ( الأبوين عما زاد عن السدسين ) وأحدهما [ 9 ]